رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة نارية بالصف

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائه في منطقة الصف.


أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف قيام عاطل – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه بالمنطقة محل سكنة.


وبتفتيش مسكنة عثر بحوزته على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و 13 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام )، وهاتف محمول، مبلغ مالى.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية