نص قانون تنظيم دار الإفتاء بعد موافقة البرلمان
وافق
مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد
مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم
دار الإفتاء المصرية.
وأحال
المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في
جلسة عامة لاحقة.
ونصت
(المادة الأولى) من مواد الإصدار في مشروع القانون على أن يعمل بأحكام القانون في شأن
تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويلغى أي حكم يخالف أحكامه، ويُشار إلى مفتي جمهورية مصر
العربية بـــ"المفتي".
ونصت
(المادة الثانية) على أن تصدر اللائحة الداخلية لدار الإفتاء طبقاً لأحكام القانون
المرافق بقرار من المفتي، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين
بدار الإفتاء لحين صدور هذه اللائحة، فيما نصت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار على
أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء
نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية كالتالي:
الفصل
الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها):
مادة
(1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع
بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً
بالمحافظات.
وتقوم
دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى
الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية
العليا.
مادة
(2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:
1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة
الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم
والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول
كل شهر عربي.
8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة
المصرية العامة للمساحة.
9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار
الإفتاء.
(الفصل
الثاني) - المفتـي:
مادة
(3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين
بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل
خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز
التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية
المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل
المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي
السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
ويختص
بالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه
من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح
الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر
المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة
بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود
والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
مادة
(4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه
من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.
(الفصل
الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
(الأمين العام)
مادة
(5): يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي
، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
(أمناء الفتوى)
مادة
(6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين
الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد
اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
مادة
(7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء
الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء
الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
(لجنة أمناء الفتوى)
مادة
(8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط
عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا
شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.
(الفصل
الرابع) مركز إعداد المفتين:
مادة
(9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي،
يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة
لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
ويتألف
المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب
عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتكون
مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية
للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر
المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز. ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين
والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.
(الفصل
الخامس) الموارد المالية والموازنة
مادة
(10) : تتكون موارد دار الإفتاء مما يلي:
1. حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات.
2.المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات
والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقبلها دار الإفتاء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة
لهذا الشأن.
3. ما قد يخصص لدار الإفتاء من اعتمادات فى موازنة الدولة للحساب الخاص
كمنح وإعانات وغيرها.
مادة
(11): يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد
تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضهامن سنة إلى أخرى.
مادة
(12): يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة
العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي،
وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري
على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
" أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
يُعد
مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً لأبواب الموازنة المختلفة
بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.
مادة
(13) : تعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد
والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة.