"العدل" تقر إنشاء دفاتر إلكترونية بمكاتب وفروع التوثيق اليدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 159 (تابع)، الصادر في 14 يوليو 2020، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 4730 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.
وينص القرار في المادة الأولى تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم "34 مكررا ب".
وتقول المادة 34 مكررا (ب) تنشأ دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى، تستبدل بالدفاتر المشار إليها فى المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33) وتحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلى للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها.