محام يوضح أشكال التحرش الجنسي وعقوبته
رغم حالات التوعية بخطورة التستر على جرائم التحرش ، وطلب المجنى عليهن للتقدم ببلاغات ضد المتهمين بجرائم التحرش لوضعهم تحت طائلة القانون ، إلا أن الكثير من البنات والسيدات يغضضن الطرف عن تلك الجرائم تحت مسمى الستر.
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن القانون فرض العقوبة لردع المخالفين قبل الانتقام منهم ، وحماية للضحايا المجنى عليهم ، ولن يستطيع القانون اتخاذ مجراه دون تقديم متمين للعدالة فالتحرش فى ظل عصر الحريات و السماوات المفتوحة ، وغياب الوازع الدينى وانتشار الأغانى التى تحرض على الفجور تتنامى واستوحش فى المجتمع .
وأضاف أنه لم يعرف القانون المصرى التحرش ولكن دأب الفقه والقضاء المصرى على تعريفه بأنه كل فعل يخدش الحياء و يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش والجسامة إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها التى لا تدخر وسعا فى صونها وحجبها عن الناس .
وأوضح يحيى انه يمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد: مثل لمس جسم المجنى عليها ، التحديق أو النظر بشكل غير لائق إلى الجسم ، أو عن طريق تعبيرات الوجه التى تحمل نوايا جنسية ، إصدار الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية ، الملاحقة أو التتبع ، الاهتمام غير المرغوب به ، الدعوة لممارسة الجنس ، التحرش عن طريق برامج التواصل الإجتماعى أو عن طريق الهاتف .
وتضمن قانون العقوبات النص على عقوبة للمتحرشين فقد نصت المادة 306 مكرر (أ) على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وأكد أنه استخدم المشرع المصرى للفظ متحرش لأول مرة فى نص المادة 306 مكرر (ب) التى نصت على أن : يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.