حكم الشرع في قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية
أنا مدرسة تربية
دينية، وأحيانا أحمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية، وأقرأ بعض الآيات أثناء الدورة
الشهرية، وأحيانا أقرأ القرآن وأنا مكشوفة الرأس، فما حكم الشرع؟
ورد هذا السؤال في
كتب "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" للشيخ عطية صقر الرئيس
الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فقال:
يحرم على الحائض والنفساء ومن عليها جنابة الصلاة والطواف والمكث فى المسجد
وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله.
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة : 77-79)، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوع أيضا عند جمهور العلماء للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا الحديث، وقيل: إنه حسن يصلح للاحتجاج به..
وللحديث الذى رواه أحمد عن على رضى
الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم
قال "هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية " قال الهيثمى: رجاله موثقون.
وغير الجمهور أجاز القراءة للجنب، وقال البخارى لا بأس أن تقرأ الحائض
الأية، وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة ما دون الآية.
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع، ولا يجوز للمدرسة التى
ليست طاهرة أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة الدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها ويمكنها أن تؤجل دراسة
هذا الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار
على الضرورى، محافظة على قدسية القرآن، وفى "فقه المذاهب" نشر أوقاف
مصر أن المالكية أجازوا للحائض والنفساء قراءة القراءة القرآن حال نزول الدم، أما
بعد انقطاعه فلا تجوز القراءة قبل الأغتسال، وذلك لتمكنها من التطهر.
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن، والصلاة على النبى صلى
الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة .
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى
يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة، زيادة في الأجر .
ولا يجوز لغير المتطهرة أن تدخل المسجد وتمكث فيه
لحضور درس علمي حتى تطهر، لنهي النبى صلى الله عليه وسلم عنه كما رواه أبو داود وابن
ماجه، ولم يقل بجواز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها
للمسجد، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأى، وهو المشهمور من مذهب مالك.