حكم رد "الشبكة" في حالة وفاة الخاطب قبل عقد القران
تقدم لخطبتى شاب على خلق ومن أسرة محترمة، شاء الله بعد إتمام الخطبة وتقديم الشبكة أن يتوفي خطيبى إثر حادث أليم، وفوجئت بوالد خطيبى يطالبنى برد الشبكة، فحدث خلاف بينه وبين والدى ، لذا فما حكم الشرع في هذه الحالة فهل أرد الشبكة أم إنها من حقى؟
وردت إجابة هذا السؤال على لسان الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق في المجلد الثامن من موسوعة "الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية"، فيقول فضيلته:
إن الخطبة من مقدمات الزواج ، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج ، وفي خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته في فترة الخطية فإن نصوص فقه المذهب الحنفي التى يجرى عليها القضاء في هذا الوضع تقضي بأن الشبكة تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على إنها جزء منه ، أو جرى العرف بذلك ، وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة.
اقرأ ايضا: أدب النساء في الطرق والمجالس
وفي الحادثة موضوع السؤال: إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم المهر ولما كان المهر لا يستحق شرعا إلا بعقد زواج صحيح وهو لم يتم، لذا كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين في هذه الحالة إسترداد الشبكة إن كانت قائمة ومثلها وقيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة.
أما إذا لم تكن الشبكة جزء من المهر بالأتفاق أو العرف كانت هدية وهبة ، يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله تعالى أعلم.