حكم الشرع في الطلاق ثلاثا
طلق رجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، وبشهادة الشهود ، فهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث تطليقات وما الحكمة ؟
يجيب عن هذا السؤال الشيخ الإمام محمد متولى الشعراي فى كتابه "فقه المرأة المسلمة" فيقول:
إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق، يطلق الرجل زوجته مرة ثم تمضى فترة من الزمن، ويقع الطلاق بينهما مرة ثانية، فتصبح طلقة ثانية ، وتمضى فترة أخرى من الزمن، وبعد ذلك نصل إلى قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229 ) .
اقرأ أيضا: حكم الشرع في عقد نية الطلاق دون التلفظ به
ولذلك فالآية نصها واضح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات، وإنما هى طلقة واحدة ، صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات، لأن الناس إستسهلوا المسألة ، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا ، لكنهم لم يكفوا، وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء فى القرآن : وهو { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة:229) .
اقرأ ايضا: حكم الشرع في صيغة "علي الطلاق"
والحكم من توزيع الطلاق على المرات الثلاثة لا في عبارة واحدة ، أن الحق سبحانه وتعالى يعطي فرصة للتراجع، وإعطاء الفرصة لا يأتي في نفس واحد، وفي جلسة واحدة، إن الرجل الذى يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا.. لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه.
ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة، ولكانت عملية قسرية واحدة وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب.