رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في الطلاق ثلاثا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طلق رجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، وبشهادة الشهود ، فهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث تطليقات وما الحكمة ؟

يجيب عن هذا السؤال الشيخ الإمام محمد متولى الشعراي فى كتابه "فقه المرأة المسلمة" فيقول:

إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق، يطلق الرجل زوجته مرة ثم تمضى فترة من الزمن، ويقع الطلاق بينهما مرة ثانية، فتصبح طلقة ثانية ، وتمضى فترة أخرى من الزمن، وبعد ذلك نصل إلى قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229 ) .

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع في عقد نية الطلاق دون التلفظ به

 

ولذلك فالآية نصها واضح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات، وإنما هى طلقة واحدة ، صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات، لأن الناس إستسهلوا المسألة ، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا ، لكنهم لم يكفوا، وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء فى القرآن : وهو { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة:229) .

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع في صيغة "علي الطلاق"

 

والحكم من توزيع الطلاق على المرات الثلاثة لا في عبارة واحدة ، أن الحق سبحانه وتعالى يعطي فرصة للتراجع، وإعطاء الفرصة لا يأتي في نفس واحد، وفي جلسة واحدة، إن الرجل الذى يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا.. لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه.

ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة، ولكانت عملية قسرية واحدة وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب.

 

الجريدة الرسمية