رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في عقد نية الطلاق دون التلفظ به

حكم الشرع فى نية
حكم الشرع فى نية الطلاق دون التلفظ به - صورة ارشيفية

تحدثنى نفسي بأن أطلق زوجتى، وأحيانا أطلقها بقلبي دون أن أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسي؟

 

ورد هذا السؤال في الجزء الخامس -المعاملات- من كتاب "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:

 

أثار القرطبي في تفسيره " ج8 ص210 " هذه المسألة فقال :

 

العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به هذا ما قاله المالكية، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به، وهو القول الآخر لعلمائنا.

 

وقال ابن العربي ـ المالكي ـ والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك ـ وقد سئل: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه فقال: يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه.

 

وقال ابن العربي : وهذا أصل بديع، وتحريره أن يقال: عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنية، أصله الإيمان والكفر.

 

اقرأ ايضا:

إشهار الزواج وهل يكفي فيه الشهود؟

 

قلت ـ أي القرطبي ـ وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به، قال أبو عمر : ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه، فليس بشيء.

 

اقرأ ايضا:

هل الحسد بالعين حقيقة؟

 

هذا هو الأشهر عن مالك، وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه، كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأول أصح في النظر وطريق الأثر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد" .

 

فالخلاصة أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق عند جمهور العلماء.

 

الجريدة الرسمية