حكم الشرع في صيغة "علي الطلاق"
يكثر على ألسنة الناس قولهم "علي الطلاق"، وتتكرر الكلمة ولكن بدون نية الطلاق، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة خاصة فى القرى، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟
وردت إجابة هذا السؤال في الجزء الخامس -المعاملات- من كتاب "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:
قال العلماء: إن هذه الصيغة وهي: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شيء أو نفيه، أو الحث على فعل شيء أو تركه، كقول القائل: علَي الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: علَي الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا..
اقرأ ايضا: حكم الشرع في الاختلاط مع الجيران
وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع به الطلاق.
ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره في معنى التطليق وجريان العرف بذلك، والأيمان مبنية على العرف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى التجميل باستخدام حقن البوتكس
ويرى الإمام علي وشريح وعطاء والحكَم بن عيينة وداود الظاهري والقفال من الشافعية وابن حزم ـ أن تعليقات الطلاق لاغية، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا، والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها.
والعمل في المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م ـ كما تنص عليه المادة الثانية منه ـ على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع.