حكم الشرع في الطلاق الشفوي المتكرر
تكرر من زوجي إيقاع الطلاق عدة مرات، وكان يردني دون أن يكتب ذلك، وأنا في حيرة من أمري ، فأنا أشك في علاقتى به، وقد تركت الصلاة لشعورى بأن وجودى معه في بيت واحد حرام.. حرام ، فما حكم الشرع في ذلك؟
ورد هذا السؤال في كتاب "فقه المرأة المسلمة" للشيخ الإمام الراحل "محمد متولى الشعراوى" فقال:
كتابة الطلاق أو المراجعة لا دخل له بالشرع، فالكتابة أمر مدني إشترطه القانون لقبول الدعوى، ولكن هناك فرقا بين الشرع والقضاء، فأنت شرعا مطلقة بإيقاع يمين الطلاق دون كتابته، وكذلك حين ردك لم يكتب ذلك، ولكنك تصبحين زوجة أمام القضاء.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في تقويم الأسنان
ولشرح ذلك أقول: إذا كنت مدينا لشخص ما بمبلغ وكتبت به وثيقة على نفسك "كمبيالة" وفي الطريق قابلته وأعطيته ماله ولكن لم يكن معه الكمبيالة فلم تأخذها منه، حينئذ تكون شرعا قد سددت الدين، ولكن من الناحية القانونية يستطيع ذلك الشخص أن يقدم الكمبيالة كمستند ضدك لانه لا يوجد ما يثبت إنك سددت مبلغ الدين. ويحكم القاضى له بإسترداد نقوده بموجب المستند الذى يملكه، رغم إننى سددت المبلغ حقيقة وشرعا.
وبذلك يمكنك معرفة إن كنت ما زلت زوجة له أم إنك مطلقة ، بدون الاستناد إلى ما كتب، ولكن إلى ماحدث شفاهة أيضا.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى ارتباط الميراث بعمل المرأة
وهذه أمانة تحاسبين عليها مع زوجك يوم القيامة، وإن كان زوجك قد طلقك ثلاث مرات فإعلمي أن الله لن يجعل لك الخير في الحياة معه، فإن لم يستطع أن يحافظ على حياتك معه وهو يعلم أنه زوجك أمام الله، فمن باب أولى لا يمكنه ذلك ، وهو يعلم في سريرتهأنه لم يعد زوجا أمام الله وإن كان كذلك أمام الناس.