رئيس التحرير
عصام كامل

محام يشرح دعوى الطلاق للضرر.. وشروط رفعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد إسلام علي سلامة المحامي أنه بعد خلافات كثيرة بين الزوجين هناك زوجات تشعر بأن الحياة الزوجية انتهت وتبدأ في البحث عن طريقة للانفصال الرسمى.

وأضاف المحامي أنه فى هذه الحالة حدد القانون طريقين لتطليق الزوجة نفسها دون التوقف عند موافقة زوجها أولهما طريق سهل لكنه مكلف وهو دعوى الخلع أما الطريق الثانى ليس مكلفا لكنه صعب وهو دعوى الطلاق للضرر.

وأوضح المحامي أنه فى دعوي الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية أما فى الطلاق للضرر  تأخذ الزوجة  كل حقوقها. 

وأشار إلى أن دعوى الطلاق للضرر هي دعوى تقيمها الزوجة تطلب في ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى استحالة العشرة بينهما. 

وأضاف المحامي أن أسباب الطلاق للضرر هي : 

اعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب

زواج الزوج من أخرى دون علم زوجته

انحراف سلوك الزوج وسوء أخلاقياته

هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر

إتهام الزوج لزوجته بارتكاب جرائم

غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد 

 خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر

إهمال الزوج لزوجته وامتناعه عن الإنفاق عليها 

وأشار المحامي إلى أن هناك صعوبة تواجه المدعية وهي إثبات الضرر الواقع على الزوجة  حيث أن المحكمة تحيل دعوى الطلاق للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود وتشترط المحكمة أن يكونوا شهود رؤية بمعني رؤيتهم للضرر الواقع على المدعية بأعينهم أما الشهادة السماعية لا تأخذ بها المحكمة .

وأوضح أن الزوجة في دعوى الطلاق للضرر  تأخذ جميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج  وهذه الحقوق تتمثل في مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين انتهاء عدتها شرعا ونفقة متعة تقدر بسنتين على الأقل أما بخصوص قائمة منقولاتها فهذا حق ثابت لها وطلاقها لا يؤثر على استلامها أعيان جهازها.

الجريدة الرسمية