حكم الشرع فى دفع الزكاة لطالب العلم
رجل عنده أولاد يتعلمون فى المدارس، وليست عنده القدرة على الوفاء بمطالبهم التى اقتضاها تطور التعليم، فعل يجوز أن نعطى هؤلاء الأولاد من الزكاة؟
ورد هذا السؤال فى الجزء الرابع "العبادات" من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف وأجاب فضيلته بالأتى:
إذا بلغ الولد سن التكليف أو حده الطبيعى وكان قادرا على الكسب لا يجوز أن يأخذ من الزكاة المفروضة من سهم الفقراء، أما إن كان صغيرا أو كبيرا وبه علة تمنعه من الكسب فله أن يأخذ من الزكاة.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة
وهل طلب العلم مانع من الكسب؟ قال العلماء المحققون : إن طلب العلم المفروض عينا -وهو ما يكون في المراحل الأولى للتعليم غالبا- ويعد من المعوقات عن الكسب، ويجوز دفع الزكاة لهذا الطالب.
أما طالب العلم الكمالي بعد الحد المفروض -وهو ما يكون غالبا فى المراحل العالية- فلا يعد مانعا من الكسب، ولا يجوز ذفع الزكاة لهذا الطالب ، وإن كان هناك بعض الأقوال تجيز ذلك في كل مراحل التعليم.
اقرأ ايضا: هل يجب على المرأة إخراج زكاة الفطر وهل في المهر زكاة؟
ويرى بعض المفكرين أن المتوفر على طلب العلم الذى يحتاجه الوطن فى الدفاع عنه والنهوض به يعد من المجاهدين المرابطين فى الثغور ، فيجوز أن يعطى من الزكاة لا من سهم الفقراء، بل من سهم سبيل الله، الذى حمله العلماء الأولون على الجهاد، والجهاد تطور في أسلحته وأساليبه وميادينه، فالذين يطلبون علما يفيد في معركة التحدى ومواجهة أخطار الغزو بكل ألوانه يعدون مجاهدين فى سبيل الله يأخذون من سهمهم في الزكاة، أما الذين يطلبون علما لا ضرورة له في هذه المعركة فلا يأخذون من الزكاة.