حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر عن الزوجة الناشز
هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ ورد هذا السؤال فى الجزء الرابع "العبادات" من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" للشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأجاب بالأتى:
قال جمهور الفقهاء: إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم، ومنهم الزوجة مادامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما كالمطلقة، وأبو حنيفة قال لا يجب على الزوج إخراج هذه الزكاة فالزوجة هى التى تدفعها، لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها.
اقرأ أيضا: تقييد الشياطين وارتكاب المعاصى فى رمضان
فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة فى مواضعها، لكن النفقة تسقط بالنشوز، الذى يتحقق بأحد أمرين ، امتناعها عن تمتع الزوج بها ، وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبغير ضرورة.
وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفى وجوبها خلاف فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة ولكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا كان النشوز في وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أول يوم من شوال ، وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هى عن نفسها حينئذ.