ما حكم الشرع فى زكاة الحلى؟
أمتلك خاتم ثمين من الماس والبلاتين وكذلك عدد من المشغولات الذهبية، واستخدمهم كلهم للزينة فهل على زكاة؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى كتابه "فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة" فيقول فضيلته:
روى أحمد بإسناد حسن وأبوداود والترمذى والدارقطنى أن امرأتين آتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته"؟ قالتا :لا، فقال لهما: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار"، قالتا: لا ، فقال "فأديا زكاته"، وفى رواية أخرى إن التى دخلت عليه امرأة واحدة وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب..
اقرأ ايضا: متى فرض الصيام في الإسلام؟
وروى ابو داود والدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى فى يدها فتخات من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة"، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "اتؤدين زكاتهن"، قلت: لا أوماشاء الله، قال "هى حسبك من النار".
والمسكتان أى أسورتان، والفتخات أى الخواتم الكبار، والورق أى الفضة، ومعنى حسبك من النار أى لو لم تعذبى فى النار من أجل عدم زكاتها لكان كافيا.
اتفق العلماء على أنه لا زكاة فى الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغير ذلك من الأحجار الكريمة إذا اتخذت للحلي، أما إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى صيام من ذهب عقله وهل يقضى؟
واختلفوا فى حلى المرأة من الذهب والفضة، فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو حوالى خمسسة وثمانين جراما للذهب وحوالى ستمائة جرام من الفضة، وذهب صاحباه إلى أن الزكاة تجب فيما زاد على النصاب.
وذهب المالكية إلى عدم وجوب الزكاة فى الحلى المباح الذى اتخذ للتحلية، أما المدخر للتحلية به فى المستقبل أو للطوارئ أو التجارة فتجب فيه الزكاة .
وعند الشافعية قولان ويختار للفتوى أنه إذا كان فى الحد المعقول المناسب لمكانة المرأة الاجتماعية وحالتها الاقتصادية فلا زكاة فيه، أما إن زاد بحيث يلفت الانظار ويثير الاستغراب عند الموازنة بينه وبين وضعها ، وإمكانياتها وجبت الزكاة فيه إذا بلغ النصاب.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، والمعتبر فيه الوزن، فإما أن يخرج عينا وإما ثمنا بالسعر الحاضر يوم وجوب الزكاة وهو حولان الحول "اى إكتمال العام".
اقرأ ايضا: ما كفارة الجماع فى نهار رمضان؟
هذا وقد جاءت آثار غير مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم لا توجب الزكاة فى حلى المرأة بالغا ما بلغ.. فقد روى البيهقى أن جابر بن عبدالله سئل عن الحلى : أفيه زكاة ؟ فقال : لا ، وإن كان يبلغ ألف دينار وأكثر .. كما روى أن أسماء بنت أبى بكر كانت تحلى بناتها بالذهب ولا تزكيه وكان نحو خمسين الفا، وأقول لعل ما روى من ذلك كان فى الحد المعقول المناسب لوضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
يقول حافظ المنذرى بعد إيراد الاحاديث الخاصة بالحلى : إن الذم يكون لمن لم تؤد زكاته أو قصدت به الفخر والظهور بمظهر الغنى ، ثم ذكر أن زكاة الحلى أوجبها عمربن الخطاب، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وابوحنيفة واصحابه، وأسقطها عبدالله بن عمر، وجابر، وعائشة وأسماء بنتا أبى بكر الصديق، وكان الشافعى يقول بالاسقاط وهو بالعراق ثم عدل عنه بمصر.