مدبولي يلقي بيانا أمام البرلمان عن أسباب إعلان حالة الطوائ.. الأحد
بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ترصد فيتو الإجراءات اللازم اتخاذها وفقا للنصوص الدستورية والقانونية التي تحدد إجراءات إقرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
وتبدأ تلك الإجراءات، بإعلان رئيس الجمهورية عن قراره بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، ثم يحيل هذا القرار إلى مجلس النواب، الذى يقوم بدوره بعرضه على النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.
كما من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالإدلاء ببيان أمام الجلسة العامة الأحد المقبل، لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
كما من المقرر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة " التى يترأسها على عبد العال رئيس المجلس وتضم فى عضويتها وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من ممثلى النواب المستقلين" لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية فى نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.
وتنص المادة ١٥٤. من الدستور على أن: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
وأضافت المادة: يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
كما تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وينص قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه .