رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى قضاء الصوم والصلاة عن الميت

حكم الشرع فى قضاء
حكم الشرع فى قضاء الصوم والصلاة عن الميت - صورة ارشيفية

توفيت والدتى فى رمضان الماضى فهل أصوم عنها أو أخرج فدية وهل أقضى الصلاة عنها؟

 

ورد هذا السؤال فى الجزء الرابع من كتاب "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأجاب عنه فضيلته بالأتى:

السيدة التى توفيت فى رمضان لا تطالب بصيام الأيام الباقية من الشهر فقد انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحى القادر عليه ابتداء فإذا كانت قد صامت أياما من رمضان قبل وفاتها فقد برئت ذمتها ولا شىء عليها ولا على من بعدها من أهلها..

 

اقرأ أيضا: سبب تسمية شهر رمضان ولماذا نصوم فيه

 

أما إن كانت لم تصم أياما قبل وفاتها فإن فى ذمتها قضاء هذه الأيام وقد جاء فى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: "إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".

 

وهذا هو المذهب المختار عند الشافعية يقول النووى: وهذا هو القول الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

ولا يشترط أن يصوم عنه الولى القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبى إذا أذن الولى له وعند أبى حنيفة ومالك: لا يصوم الولى عنه بل يطعم مُدا عن كل يوم لكن ليس هناك دليل قوى على ذلك.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى قضاء الصلوات الفائتة

 

وفى الجزء الثالث من نفس الكتاب جاء فيه بخصوص قضاء الصلاة عن الميت أنه لم يرد نص خاص عن النبى صلى الله عليه وسلم بجواز قضائها عن الميت والوارد هو عن بعض الصحابة فقد روى البخارى أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها بقباء - يعني ثم ماتت- فقال صلِّ عنها..

 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضي الله عنهما: إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء - أى للصلاة-  فأفتى ابنتها أن تمشى لها (أخرجه مالك فى الموطأ أيضا) والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر فوجبت ولزمت..

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى المرح بين الشباب

 

ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة ، لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. فقد جاء فى موطأ مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول.

 

والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأي كيفية من الكيفيات عند العجز حتى أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو فى ساحة القتال أثناء المعركة وعن المقيد بالأغلال واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء. وقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى ولا يصح غيره حتى لا يكون هناك تهاونا بعمود الدين.

أما حكم الصلاة للميت فقد جاء فى رواية الدارقطنى "أن من البر بعد الموت أن تصلى لهما -الوالدين- مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك" وذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث القضاء.

 

الجريدة الرسمية