حكم الشرع فى عقد الزواج فى أشهر معينة
هل صحيح أن عقد الزواج يحرم أو يتشاءم به فى أيام أو أشهر معلومة؟ وما حكم الشرع فى عقده فى أشهر دون غيرها؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" فيقول: روى البخارى من طريق عروة أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنى بى فى شوال، فأى نساء رسول الله كان أحظى منى عنده؟
قال عروة : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.
اقرأ ايضا : حكم الشرع فى صلاة المرأة بالبنطلون وقدمها مكشوفة
لقد حرص كثير من الناس على تحرى عقد الزواج فى يوم معين من الأسبوع أو شهر معين من الشهور، تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع او تشاؤم ورجم بالغيب عن فشل الزواج إن تم مخالفة المعتاد من هذه الأوقات.
وهى عادة جاهلية ترد على بطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث فقد كانوا يتطيرون بشوال، لما فى اسمه من الإشالة والرفع، فيقال: شال لبن الناقة، اى ارتفع وقل، ويقال: شالت الناقة بذنبها إذا منعت الفحل أن يطرقها، فهم يخافون أن تمتنع الزوجة غن زوجها إذا أرادها. ويقال: شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا والنعامة يراد بها الجماعة . فالمهم انهم كانوا يتطيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه.
واقرأ ايضا: حكم الشرع فى قلب الحذاء
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بنته على علي بن ابى طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف، وحيث قد علمنا ان زواجه وبناءه بعائشة كان فى شوال، فيكون زواج فاطمة فى شهر صفر، وذكر بعضهم أنه كان فى اوائل المحرم، ومهما يكن من شيء فلا ينبغى التشاؤم بالعقد فى أى يوم ولا فى أى شهر، فتلك أيام الله ، ولم يرد نص بمنع الزواج فى اى وقت من الأوقات ماعدا الإحرام.