رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى "نقطة الأفراح"

حكم الشرع فى نقوط
حكم الشرع فى نقوط الفرح - صورة أرشيفية

ما حكم الدين فى المجاملات بين الناس فى حالات الزواج وغيرها بتبادل الهدايا والأموال بما يسمى "النقطة " بغرض المساعدة، وكثيرا ما ينتظر الناس هداياهم وأموالهم وقد يطالبون بردها؟ وهل تعد هذه الهدايا والأموال دينا إذا توفى الشخص المتلقى للهدايا والأموال، فيقوم أهله بردها؟

ورد هذا السؤال فى كتاب " فتاوى.. واحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، وأجاب عليه بالأتى: النقوط الذى اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج - قال عنه علماء المذهب الشافعي: إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول "حاشية عوض على الخطيب فى باب الهبة"..

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى لبس البوت على الملابس القصيرة

 

وعلى هذا الرأى تكون الهدايا دينًا يلزم الوفاء به فى حياة الإنسان وبعد مماته، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص القراَن الكريم فى آيات المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وبعض الناس يحرصون على رده أو رد مثله فى مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير فى ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الغلو والمبالغة فى المهر

فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة، لا ينظر إلى ردها، أو بأنه إعارة أو سُلفة لابد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطا.

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها

 

وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولا ينظر إلى رده، فقد تحول الظروف دون ذلك، وقد تختلف القوه الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذى يحز فى النفس. إن قصد الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر بصورة كبيرة ، واجرها عند الله عظيم، والأعمال بالنيات كما صح فى الحديث.

 

الجريدة الرسمية