حكم الشرع فى الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها
ما حكم الشرع فى الجمع بين امرأة وحفيدة بنت عمها؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الاستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عبر موقعه الالكترونى فيقول: من المقرر شرعا أنه يحرم الجمع في الزواج بين كلِ امرأتين لو قدرت إحداهما رجلا والأخرى أنثى حرم تناكحهما؛ صيانة للرحم: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا هو الأصل في تحريم الجمع أو حله بين ذوات الأنساب، وأما الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها فيجوز بالإجماع؛ لعدم دخوله تحت القاعدة السابق ذكرها.
قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (4/196، ط. دار المعرفة): [بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل قرابة يفترض وصلها فهي في معنى الأختية في تحريم الجمع، والتي بين العمة وبنت الأخ قرابة يفترض وصلها: حتى لو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى، صيانة للرحم] اهـ.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في ظهور الشعر تحت الطرحة
وقال العلامة القرافي المالكي في "الفروق" (3/129، ط. عالم الكتب): [كل امرأتين بينهما مِن النسب أو الرضاع ما يَمنع تَنَاكُحَهُمَا: لو قُدِّرَ إحداهما رجلًا والأخرى أنثى لا يجوز بينهما في الوطء بعقدٍ ولا مِلْكٍ. قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين] اهـ.
وقال أيضًا (1/147): [يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلَّا أنَّ صلة الرحم بينهما ليست واجبة] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (9/204، ط. دار الكتب العلمية): [فأما الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينها وبين بنت عمها فيجوز، وكذلك الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان رجلا لجاز أن يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنتَ خالته، وهذا هو أصل في تحريم الجمع وإحلاله بين ذوات الأنساب، وبهذا المعنى حرمنا عليه الجمع بين المرأة وعمة أبيها وعمة أمها، وبينها وبين خالة أبيها وخالة أمها؛ لأن أحدهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح الأخرى، والله أعلم] اهـ.
واقرأ ايضا: حكم الشرع فى الزوجة الناشز
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (4/136، ط. المطبعة الميمنية): [وكالأختين كل أنثيين يحرم الجمع بينهما. (و) لا يحل جمع (أنثيين أية) منهما. (تفرضْ ذكرْ) بالوقف بلغة ربيعة (وجدت) أنْتَ. (بين ذي وذي محرّمًا) للنكاح وللوطء بملك اليمين. (نكاحًا أو وطأً) أي: لا يحل جمعهما في نكاحٍ أو في وطءٍ (بمِلْكٍ أو هما) أي: أو في نكاحٍ لإحداهما ووطءٍ بمِلْكٍ للأخرى، فيحرم الجمع في ذلك بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو أمها مِن نسبٍ أو رضاع] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/115، ط. مكتبة القاهرة): [كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر؛ لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما؛ لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع مِن التنافس والغيرة بين الضرائر] اهـ.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمها أو بنت عمتها وإن نزلت، وبين المرأة وبنت خالها أو بنت خالتها وإن نزلت، فحفيدة بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخال أو بنت الخالة في مقام جدتها في الحل.
والله تعالى أعلم