رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى الغلو والمبالغة فى المهر

حكم الشرع فى الغلو
حكم الشرع فى الغلو فى المهر - صورة أرشيفية

نلاحظ الأن ان بعض الأسر تغالى فى قيمة المهر للموافقة على عقد الزواج، وهناك أسر اخرى تطالب العريس بكتابة قيمة كبيرة للمهر ضمن قائمة المنقولات الزوجية على اعتبار انه ضمانة للحقوق الفتاة.. فما حكم الشرع فيمن يغالى فى قيمة المهور؟

ورد هذا السؤال الى دار الافتاء المصرية وأجاب عليه فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالاتى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري، والباءة: هى تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن... إلخ.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى هجر الرجل لزوجته لخلافات متكررة

 

إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونا لكرامتها وعزة نفسها..

 

فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري. فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها

 

والإسلام وإن لم يضع حدا أعلى للمهر فإن السنة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج: «زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه النسائي..

 

فتعليم بعض الآيات كان هو المهر، فمن الواجب عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح، حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي..

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع في الكذب بين الأزواج

 

إن هذه النصيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الواجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج، ويجب العمل والتمسك بها للتغلب على هذه المشكلة الاجتماعية وغلاء المهور. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية