رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟

عورة المرأة أمام
عورة المرأة أمام محارمها - صورة ارشيفية

ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟ وهل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم الشرع في نصف الكم للمرأة عند المحارم؟

 

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عنه بالآتي: في البداية لا بد أن نعرف أن العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.

 

أما محرم المرأة فهو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد، سواء لنسب، كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.

 

حكم الشرع فى طاعة الوالدين فى الزواج او الطلاق

 

أما عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.

 

ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

 

فالمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها، لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقا، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة، والأذن موضع القرط، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب (وهو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما)، بخلاف الظهر والبطن والفخذ، لأنها ليست بموضع للزينة، ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع، ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف.

 

حكم الشرع فى تشاؤم أهل الزوج من زوجة ابنهم

 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (7/ 98، ط. مكتبة القاهرة): [وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا.

 

قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْد الله عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهِ. فَقَالَ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31] إلَّا لِكَذَا وَكَذَا قُلْت: يَنْظُرُ إلَى سَاقِ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَصَدْرِهَا قَالَ: لَا مَا يُعْجِبُنِي، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إلَى مِثْلِ هَذَا، وَإِلَى كُلِّ شَيْءٍ لِشَهْوَةٍ] اهـ.

 

وفي وجه عند الشافعية أنه يحل للرجل أن ينظر من محرمه إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي إلى الرأس والعنق، واليد إلى المرفق، والرِّجل إلى الركبة.

 

حكم الشرع فى إهمال الزوجة والأولاد

 

قال الإمام أبو الحسين العمراني [ت558هـ] في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (9/ 129، ط. دار المنهاج): [ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]..

 

وفي الموضع الذي يجوز له النظر إليه منها وجهان، حكاهما المسعودي في "الإبانة": أحدهما -وهو قول البغداديين من أصحابنا- أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها؛ إلا ما بين السرة والركبة؛ لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك، كالرجل مع الرجل، والثاني -وهو اختيار القفال-: أنه يجوز له النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة؛ لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك] اهـ.

 

حكم الشرع فى أخذ الزوجة من مال زوجها

 

وعليه: فالمفتى به هو أن عورة المرأة أمام المحارم هي جميع جسدها عدا الوجه والرأس والعنق، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، فيجوز لها أن تكشف هذه الأعضاء أمامهم، وذلك عند أمن الفتنة، وأما إذا لم تؤمن الفتنة، بأن كان ذلك المحرم فاسقا يتعدى على الحرمات مثلًا، فإن على المرأة أن تستتر منه قدر استطاعتها.

والله تعالى وأعلم.

الجريدة الرسمية