حكم الشرع فى نفقة علاج الزوجة
تزوجت منذ عدة سنوات، ووقع خلاف مع زوجى بعد أن تعرضت لوعكة صحية، حيث كان يرفض شراء الدواء الذى وصفه الطبيب، بحجة أنه غير ملزم بذلك شرعا، فهل فعلا لا يجب على الزوج أن ينفق على علاج زوجته؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه "حقوق الزوجية" ضمن موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" فيقول: قال الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقال صلى الله عليه وسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". رواه مسلم، كما حذر الرسول الكريم من التقصير فى الإنفاق فقال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت" رواه أبو داود وروى مثله مسلم.
اقرأ أيضا: من هو الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة؟.. الإفتاء ترد
وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات.. ومن جهة علاج الزوجة وقياسا على ما تطلبه الحامل أثناء الحمل، يجب على الزوج أن يعالج زوجته من المرض، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها، لذا وجب علاجها، فهو من المعاشرة بالمعرف، وللفقهاء اجتهاد فى ذلك.
فقهاء الشافعية فى "الإقناع للخطيب ج 2 ص 191" لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب، متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به، ولكن كيف يقال ذلك والمرض مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة؟ مثل الشافعية قال الحنابلة "معجم المغنى طبعة الكويت ص 970 ".
واقرأ أيضا: حكم الشرع فى حمل المرأة لطفلها وهى تصلى
وفى كتاب "فتاوى .. وأحكام للمرأة المسلمة" قال أيضا فضيلة الشيخ عطية صقر: نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة.
وهذا الرأى هو الذى يتناسب مع المعاشرة بالمعروف، ما دام الزوج قادرا عليها، فإن حاجتها الى العلاج لا تقل عن حاجتها إلى الغذاء والكساء، وكان قانون الأحوال الشخصية فى مصر لا يفرض على الزوج علاج زوجته (قانون 25 لسنة 1920) ولكن عدل ذلك بالقانون رقم 44 لسنة 1979 م فنصت المادة 2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف.