حكم الشرع فى عدم المساواة بين الزوجات
شاء الله أن يتزوج زوجى من امرأة أخرى، ولحاجتى إلى العيش معه لم أطلب الطلاق، ولكنه يؤثر الزوجة الجديدة كثيرا، بل وتغيرت معاملته معى تماما، فما حكم الشرع فيما يفعله زوجى من عدم المساواة بيننا؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس الأسبق للجنة الافتاء بالأزهر الشريف فى كتابه "فتاوى.. واحكام للمرأة المسلمة" فيقول:
الله تعالى يقول فى الآية رقم 3 من سورة النساء: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}، ويقول ايضا فى الاية 129 من نفس السورة: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}، ويقول صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل".
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى التنازل عن بعض الحقوق مقابل الطلاق
تبين هذه النصوص حق الرجل فى الزواج بأكثر من إمرأة الى أربع، بشرط العدل بينهم، فإن خاف من عدم تحقق العدل اقتصر على واحدة، كما تبين ان العدل بين النساء عدلا كاملا غير مستطاع فيتجاوز عن القليل فى الميل، ولا يتجاوز عن الميل الواضح الكبير، وحذر الحديث من عدم العدل، لانه سيحشر بصورة يعرف بها انه كان مائلا.
والعدل المطلوب هو فيما يستطاع، وحدده العلماء بالنفقة والمبيت، حتى لو كان المبيت بغير اتصال جنسى، فذلك أمر تتحكم فيه ظروف قد تكون قاهرة، أما الحب القلبى فلا يجب العدل فيه، وهو ما جاء فى الحديث الذى رواه أصحاب السنن "اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك"، وذلك أنه كان يحب عائشة أكثر من غيرها ولكنه لا يظلم الاخريات فى النفقة والمبيت.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى عقد الزواج فى أشهر معينة
وقد حافظ النبى صلى الله عليه وسلم على هذا العدل حتى فى أيام مرضه الذى توفى فيه، وأخرج البخارى ومسلم أنه كان يلاقى ألما فى جولاته على نسائه، وكان يسأل عن صاحبة الليلة المقبلة، اشتياقا لنوبة عائشة، فعرفت زوجاته ذلك، فأذن له أن يمرض فى بيت عائشة.
وكان إذا اجتمع معهن فى بيت صاحبة النوبة لا يولى إهتماما بغيرها او يعمل شيئا يدخل الغيرة عليها، فليكن فى هذا عبرة للذين لا يعدلون مع زوجاتهم فذلك ظلم والظلم مرتعه وخيم، وله أثر سلبى على الاولاد وعلى الاسرة بشكل عام.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى صلاة المرأة بالبنطلون وقدمها مكشوفة
ومن هنا أثبت قانون الأحوال الشخصية المصرى حقا للضرة فى طلب الطلاق إذا حدث لها ضرر تصعب معه الحياة، وعليها ان تثبت ذلك بطريق مشروع.
والله تعالى أعلم