الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة "طفايات الحريق"
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013.
وأصدرت كل من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، وتقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتي حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل في الطفايات المصرية.
وتسببت المواصفة القياسية في أن تصبح مصر هي الدولة الوحيدة التي تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب في تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي، وإصدار غاز الفوسفين المميت.
التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات
التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهي مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التي حذرت من استخدام الفئة «D» مع أي فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أي طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية في دول الإنتاج في أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات في مصر، وتسبب في زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها في أوروبا ودول الخليج.