جامعة القاهرة: النقاب ليس فرضا دينيا
أصدرت جامعة القاهرة، بيانا علقت فيه على حكم المحكمة الإدارية بتأييد حظر ارتداء النقاب أثناء العمل بجامعة القاهرة.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد.
وقال الخشت في بيان الجامعة: "إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها”.
المحكمة تؤيد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس في جامعة القاهرة
وأوضح الخشت أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل.
وأضاف: علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).