أحقية الموظفة في استكمال إجازة الوضع بعد قطعها
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم أحقية الموظفة في استكمال إجازة الوضع بعد أن قطعها؛ حيث إنه باستلامها العمل تكون قد تنازلت عن المدة المتبقية من إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2016 على أن تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 شهور بجد أقصى 3 مرات طوال فترة عملها في الخدمة المدنية.
التنظيم والإدارة يحذر مراكز التدريب التي يعتمدها من استخدام اسمه أو شعاره
وتبدأ الإجازة في اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.