رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية البرلمان" تواصل مناقشة تعديل "تنظيم السجون" الأحد المقبل

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 

يأتي ذلك بعدما سبق وارجأت اللجنة مناقشة المشروع المقدم من الحكومة، لمزيد من الدراسة، حيث يهدف التعديل لإلغاء "الافراج في نصف المدة تحت شرط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، وهو ما يمثل تشديدا للعقوبة في تلك الجرائم بهدف مواجهتها. 

برلمانى يطالب بتحسين مناخ الاستثمار لزيادة القدرات التنافسية بالسوق المصري

مشروع تعديل القانون، تضمن الغاء تطبيق الافراج في نصف المدة، لمن يرتكب الجرائم الأربعة التالية: "المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، والمنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمنصوص عليها في القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بشأن مكافحة غسل الأموال، والمنصوص عليها في القانون  ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن قانون مكافحة الإرهاب".

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد، كالتالى،  إضافة مادة برقم ٥٢ مكرر الى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، في شأن تنظيم السجون، تنص على: «لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧ منه و٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب»

وذلك في الوقت الذى تنص فيه المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون الحالى، على "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل".

الجريدة الرسمية