حكم الشرع فى تغسيل المرأة لزوجها
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والعكس، ومن هم أولى الناس بتغسيل المرأة؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد الخشت في كتابه: "فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" بالآتي:
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الموت، فقد أخرج الحاكم وصححه، وأبو داود، وأحمد، وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه)، وقد أوصى الصديق زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، وبالفعل قامت بتغسيله عندما توفى. رواه مالك.
اقرأ أيضا: هل خدمة الزوجة لزوجها من باب الفضل أم الفرض؟
كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، لما رواه أحمد، ابن ماجة عن عائشة، قالت: (رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأْساه، فقال: بل أنا وا رأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك).
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أن فاطمة رضي الله عنها أَوصت أن يغسلها سيدنا علي رضي الله عنه) وبالفعل غسلها بعد وفاتها.. رواه الشافعي، وأبو نعيم، بسند حسن.
واقرأ ايضا: حكم اصطحاب الأطفال المعروفين بالشغب إلى المسجد؟
قال النووي رحمه الله تعالى: "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها، وكذا نقل الإجماع غيره".
أما أولى الناس بتغسيل المرأة: فذات القرابة المحرمية، وهى كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل لها نكاحها بسبب القرابة، لأنهن أشد شفقة، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم، ثم الزوج، ثم المرأة الأجنبية. والله أعلم.