السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة الموظف المتعدي على أراضي الدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 «تابع» الصادر في 12 ديسمبر 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتنص المادة الأولى من القانون على:
يُستبدل بنصوص المواد 115 مكررًا 369 ، 370،371،372،372 مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
مادة (115 مكررًا) : كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن الؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
اقرأ أيضا.. هالة أبو السعد: قانون المشروعات الصغيرة قدم حوافز للاندماج في الاقتصاد الرسمي
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإلى نص القانون كاملا: