50 عاملا لإنشاء لجنة نقابية.. الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي.
ويأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.
وأكد عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المُقبلة اجتماعًا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعًا خلال دور الانعقاد الحالي.
وتتضمن التعديلات 9 مواد، تُخفِّض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان، واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
وقال اتحاد الصناعات، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات: القانون الحالي يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملًا كحد أدنى، لأن الفترة التي وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة؛ ما تطلب تشديد الإجراءات خوفًا من تأثير العمل النقابي سلبيًّا على الاقتصاد بصفة عامة.
وأوضح أن تحسن الوضع الاقتصادي، وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي، واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية؛ ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.