«الإفتاء» توضح حالات يجوز فيها استخدام «DNA» لإثبات النسب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاده "هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟".
ومن جانبها، أوضحت الدار في ردها على السؤال أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقد زواج صحيح -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسد أو وطء شبهة؛ وذلك مراعاة لحق الطفل، وإحياء للولد، وحملا لحال المرأة على الصلاح.
وأشارت الدار إلى أن ذلك يجوز أيضا في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم.
وأضاف الدار عبر صفحتها الؤسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا، لافتا إلى أن نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.