رئيس التحرير
عصام كامل

"مفوضى الدولة" تؤكد عدم دستورية قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية..قانون مجلس النواب شابه العوار و"الدستورية" انتهت من وضع التعديلات.. مادة الخدمة العسكرية مخالفة والتمويل الأجنبى قنابل موقوتة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المفوضين انتهت من صياغة تقريرها الخاص بمواد قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتهت إلى عدم دستورية هذه المواد، بسبب وجود عوار دستورى فى خمس مواد بقانون انتخابات مجلس النواب.


وأكد المصدر، أن الهيئة أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضى، وتم الاطلاع عليه، مؤكدا أن الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة على مشروعى قانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأى فى مدى دستورية نصوصهما، وأنه سوف تتم إعادتهما إلى مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة لإعادة إرساله إلى مجلس الشورى.

وأوضح المصدر أن المحكمة رغم تأخرها فى نظر مشروعى القانونين، إلا أنها تداركت ذلك بعقد من 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا للانتهاء فى الموعد الذى أقره الدستور، وأنها تمكنت من عقد 7 جلسات تناولت فيها أهم التعديلات التى أخذت على مشروعى القانونين.

وقال المصدر إن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات فى بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التى تتعلق باستثناءات الترشح، والتى تضمنتها المادة الثالثة فى البند الخامس والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة، وهو ما يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا أم لا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.

وكشفت المصادر أن من ضمن التعديلات التى رصدتها المحكمة فى القانون، هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتا إلى عدم دستورية المادة التى تجرم الحصول على تمويل أجنبى فى الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته عقب تسديد قيمة الغرامة، امتثالا لنص القانون.

ومن أهم الملاحظات التى رصدها المحكمة أيضا على القانون، هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع، أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.
الجريدة الرسمية