رئيس التحرير
عصام كامل

شروط شطب الأثر العقاري من قائمة تسجيل الآثار

فيتو

حدد قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ مجموعة ضوابط لشطب أي أثر عقاري من قائمة تسجيل الآثار.


وتنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 على أن: «يشطب الأثر العقاري إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي اللجنة الدائمة المختصة».

وتنص المادة (37) على أن : «ينشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التي سبق وأن أبلغت بتسجيله أثرًا ويثبت ذلك الإخطار على هامش تسجيل الأثر بالمجلس أيضا وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري ويتولى القطاع المختص هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية».
الجريدة الرسمية