رئيس التحرير
عصام كامل

إسدال الستار على أزمة تيران وصنافير.. الدستورية تقضي بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة.. المحكمة تؤكد: الاتفاقية من الأعمال السياسية.. القرار للبرلمان

تيران وصنافير
تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كلمتها في النزاع القائم بشأن ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".



وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

رفض منازعة الحكومة
الوصية الأول "رفض منازعة الحكومة"، قالت المحكمة في حيثياتها "كان حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما، قد شُيدا على تأويل لمؤدي نص المادة (151) من دستور 2014، وسد لهما اختصاص ولائي بالتصدي للفصل في بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المار ذكرها وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي سابق أن أصدرتها، ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة في تنفيذها، مما يتعين معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين".

أسباب الحكم
أفصحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل في الشرعية الدستورية لأي حكم إجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سببًا وموضوعًا، ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.

الرقابة المتبادلة
الوصية الثانية "عدم الاعتداد بأحكام القضية، حيث أكدت على أن الاتفاقية تقع في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه.

كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها في الفقرة الثانية للاستفتاء، وسلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد.

نشر المعاهدة
وأضافت الحيثيات: "يمتنع على السلطة القضائية التدخل في أي من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نشرت المعاهدة جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة في الدستور، الثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، هي رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت".

ومن هنا فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعـد من الأعمال السياسية، وإذ كان الأحكام الصادرة قد خالفت هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية.

القضاء المستعجل
وتابعت المحكمة الدستورية: "حيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه....."، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به".

احترام كلمة القضاء
ومن جانبه، قال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، إنه يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة اليوم السبت بشأن الاتفاقية، التي قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمستعجل بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".
الجريدة الرسمية