رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات رفض منازعة الحكومة لوقف حكم مصرية «تيران وصنافير»

صورة أرشيفية - المحكمة
صورة أرشيفية - المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، واللتان تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.


وأقامت المحكمة، حكمها تأسيسًا على أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السالــــــف بيانهـــــــــــــا بصحيفة الدعوى أنها لم تتعـــــــــــــرض - سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالًا حتميًّا - للفصل في دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، أو أي شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، التي كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهـــــــــــــرة في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما، واللذان يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما في منازعتي التنفيذ المعروضتين، كما لم ينطو أي من الحكمين الفائت بيانهما في أسبابه على ما يكشف - صراحة أو ضمنًا- على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - في كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، إنما كان سبيل الحكمين المذكورين في الرد على الدفع المبدي أمامهما بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم جهة القضاء الإداري: هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها أنها عمل من أعمال الإدارة، مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه، التزامًا بحكم المادتين (97، 190) من الدستور، ونص البند (الرابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.

وقالت المحكمة: "متى كان ما تقدم، وكانت الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضايا الثمانية السالفة البيان - وفقًا لما جرى عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت معها في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصــــــــل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، وكان حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما، قد شُيدا على تأويل لمؤدى نص المادة (151) من دستور 2014، وسد لهما اختصاص ولائى بالتصدى للفصل في بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المار ذكرها وما يترتب على ذلك من آثار - وأيًّا كان وجه الرأى فيما قُضى به - فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا الفائت ذكرها، ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة في تنفيذها، مما يتعين معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين".

وأفصحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل في الشرعية الدستورية لأي حكم إجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سببًا وموضوعًا، ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.
الجريدة الرسمية