رئيس التحرير
عصام كامل

13 مارس.. الحكم في الطعن على تحديد 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من المحامين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة للحكم بجلسة 13 مارس المقبل.


وقالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية غير كافية لمن يرغب في الترشح؛ حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، وتنطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
الجريدة الرسمية