المفوضين توصى ببطلان قرار عدم زيادة مدة رؤساء البنوك
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي بأن لا تزيد عن 9 سنوات منفصلة أو متصلة.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار عبد الفتاح طه أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تجيز حجية الأحكام ما لم تتغير ظروف الدعوى بالحكم في الشق المستعجل حيث إنه صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس البنك المركزي.
وأضاف التقرير أن الدستور المصري نص على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية، كما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل.
وأشار التقرير إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي له شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه قرار منه، كما يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويضع البنك الأهداف السياسية النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال مجلس تنسيقي مشكل بقرار من رئيس الجمهورية.
وكانت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجزت الدعوى المقامة من محمود لطفى والتي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات لكتابة التقرير.
وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.