رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات عدم الاختصاص في «حظر ترشح المسنين للرئاسة» (مستندات)

فيتو

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.


صدر القرار برئاسة المستشار وائل أبو شادي، رئيس المحكمة، بأمانة سر أحمد عيد، في القضية رقم 2813 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.

وقالت المحكمة عقب سماع المرافعة: إن المدعي طالب بحظر ترشح كل من تجاوز سن السبعين عامًا للانتخابات الرئاسية، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وذلك على سند من القول إنه بمناسبة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وأن الأصل في من يشغل تلك المنصب الرفيع أن يتوافر فيه من الصفات التي تساعده على أداء المهام المكلف بها، وكان القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن هذا القانون لم يضع حدا أقصى لسن المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية كما خلا من وجود نص يشترط فيه اللياقة الصحية الذهنية للترشح، ولما كان في أغلب الأحيان أن كل من بلغ سن السبعين من العمر فإنه يكون مصاب بأمراض الشيخوخة الذهنية، والذي على أثر ذلك تمنعه من العمل كرئيس للبلاد متحدث بأسمها.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر في فقه شراح القانون أنه المقصود بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين، ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شانه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني.

وقالت المحكمة: إنه من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أنه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث أنه لما كان ما تقدم به وهديًا به وترتيبًا عليه وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعي أقام دعواه المماثلة بطلب الحكم بحظر ترشح من بلغ سن السبعين عامًا للانتخابات الرئاسية وقت فتخ باب الترشح للانتخابات وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات، والمسكرات في وزارة الصحة وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

وكان البادي للمحكمة أن دستور جمهورية مصر العربية، ساوى فيما بين المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية إلا من استثنى بنص قانوني خاص وكانت مواد الدستور وعلى ما جرى به من مواد القانون قد حددت الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية، ولم يكن في فلسفة المشرع حال سن الدستور والقوانين المرتبطة به على أن يكون هناك حد أقصى لسن المترشح للرئاسة الجمهورية فمن ثم فقد سكت الدستور ومن بعده القوانين المكملة له على وجود مثل هذا الشرط الأمر الذي يكون معه الأمر في حاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعديل بعض المواد الدستورية والقوانين الخاصة التي تنظم تلك المسألة وهو أمرًا خارجًا عن اختصاص القضاء وبالاحرى القضاء المستعجل وكان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قد اختص بالهيئة وحدها في تحديد إجراءات الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة: إن الدستور والقانون أفردا كيفية تقديم تلك الاقتراحات للسلطتين التنفيذية والتشريعية ولما كان البت في وضع شروط من قبل المحكمة على تقييد حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون يحااج لبحث مدى دستورية تلك الطلبات وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعويض له لاسيما أن المادة 138 من الدستور قد أعطت حقا للمواطنين في مخاطبة مجلس النواب في شأن المسائل العامة وعلى نحو ما جاء بنص تلك المادة، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال وبين الخطر المحدق بحقوق المدعي بغيره والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى.
الجريدة الرسمية