حبس 6 أشهر لمتهم بانتحال صفة معاق ذهنيا لإصدار رقم قومي
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من عاطل على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الزقازيق، بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 13643 لسنة 2008 جنايات الزقازيق؛ لتزويره محرر رسمي وانتحاله صفة معاق ذهنيًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أشرف السيد منصور، زور محررا رسميا عن طريق تغيير صورة صاحب المحرر، حيث تقدم بأوراق استخراج بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي باسم المجني عليه مجدي زكي محمد إبراهيم «معاق ذهنيًا»، وتقدم بصفته لالتقاط الصورة فصدرت البطاقة باسم المجني عليه وصورة المتهم وذهب بنفسه لتسلمها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم استعمل المحرر المزور في الاحتجاج به أمام موظفي مكتب التوثيق النموذجي بمصلحة الشهر العقاري بالزقازيق لإبرام التوكيل الرسمي العام رقم 606 ج لسنة 20017 توثيق الزقازيق وإقرار البنوك المصدق عليه بالمحضر رقم 819 ج لسنة 2007 وإقرار إلغاء التوكيل الأول والمنسوبين زورًا للمجني عليه المعاق.
واستندت المحكمة في حيثياتها على المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي يحاكم عليهما الطاعن.
كما أكدت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم، مستندة على المبدأ القانوني الذي ينص على أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة منه، وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالًا عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
وردت المحكمة على الدفع الذي تقدم به الطاعن بانتفاء مسؤوليته الجنائية لأنه يعاني مرضا عقليا، أنه حال استجوابه من قبل النيابة العامة فقد أجاب إجابات واضحة وصريحة ولم يتبين منه ثمة عمل أو قول ينم من خلاله على مرضه العقلي، كما أن دفاعه لم يطلب عرضه على المختصين لإثبات ذلك واكتفى بأوراق لا تطمئن المحكمة لها ومن ثم يكون هذا الدفع قائم على غير أساس تلتفت عنه المحكمة وتطرحه.
وأوضحت أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسؤليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بانتداب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.