أسباب قبول محكمة النقض طعن محامي المنيا على حكم حبسهم
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بجلسة 12 مارس الماضى، بحبس 7 محامين من مطاي، 5 سنوات في تعديهم على رئيس محكمة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها اطمأنت لما قدمه الدفاع من مذكرة أبرزت دفوعه وأسباب نقض الحكم، ومن أهمها الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، حيث تبين أن أدلة ثبوت الدعوى مضمونها قد خلى مما يفيد أن الهدف من أفعال الطاعنين كانت إجبار رئيس المحكمة المعتدى عليه من إصدار الأحكام.
وأضافت الحيثيات أنه بشأن التهمة بأن المتهمين عطلوا سير مرفق عام وهو محكمة مطاي الجزئية عن نظر الجلسة كان الخطأ في تطبيق القانون عندما نص الحكم المطعون فيه على المادة 90 مكرر من قانون العقوبات وما اقترن من عبارات الإهانة المنصوص عليها في المواد 133، 137 مكرر (أ) مما أوقع خطأ في القانون، أما عن كونهم استعملوا القوة والعنف مع موظف عام وهو أحمد فتحي عبد السلام القاضي بمحكمة مطاي وكان مقصدهم منعه من نظر تلك الجلسة فقد شابه القصور في التسبيب لأن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالخطأ.
وأوضح الدفاع في دفوعه أنه بشأن الاتهام الرابع بان موكليه ارتكبوا وقائع السب المبينة ضد السلطة القضائية ورئيس نادي قضاة مصر والقاضي، ووجهوا عبارات وألفاظ تنال من الشرف، وبشأن الاعتداء على حق الموظفين أثناء العمل، فإن هناك بطلان للحكم المطعون فيه بسبب عدم مراعاة ظروف الواقعة فلم تبين الفرق بين إهانة الموظف العام والتعدي عليه.
وذكرت المحكمة أنه تمت معاقبة الطاعنين دون سماع دفاع حقيقي حيث قالت بأن ليس عليها أن توجه الدفاع إلى مقتضيات دفاعه، وقد انتهت إلى رأي في الدعوى مما يشوب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة.