رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، ومكتب الخطة والموازنة في مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس.

وقال عبد العال، إن مشروع القانون، سبق وتم عرضه على مجلس الدولة، وبالتالى لن يتم عرضه مرة ثانية، وتكون الموافقة عليه نهائية.

ونصت مواد مشروع القانون، على مسئولية كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في مصر.

وحدد المشروع ضوابط منح الترخيص والأذون المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم التالية، فالبنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الأذن الواحد 3 ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنويًا، وبالنسبة للمنشآت النووية الأخرى يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا، وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.

ويكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، على أن يُسدد الرسم نقدًا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.

وأجاز مشروع القانون، للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشعيل بإثاب أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.

وبموجب مشروع القانون، ينقل إلى هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقًا بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي وتنقل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
الجريدة الرسمية