رئيس التحرير
عصام كامل

المعارضة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة 1988

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

رحّبت المعارضة الإيرانية في الخارج، بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه اليوم اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية.

ودعا القرار الأممي إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب».

أكّدت رجوي، أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، ويدافعون عنها، وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة، فإن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.

وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الذي دعا إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.

وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علنا سواء في القانون أو في الممارسة».

ودعا القرار أيضا النظام الإيراني «سواء في القانون أو في الممارسة العملية، إلى عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة».
الجريدة الرسمية