رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يناقش قانون الحكومة لحظر استخدام الطائرات بدون طيار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا "طائرات بدون طيار"، والتي بحسب القانون يتم استخدامها في العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.


جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتضمن القانون أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزء أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، فإنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها، من خلال استهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء، وساعد على ذلك أيضا تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة، بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها، لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الدفاع في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة وتداوله والاتجار فيها، وكذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع".

والمادة الثالث أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وأخيرا فإنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفى المادة الرابعة جاءت متضمنة منح أعضاء الضبط القضائى العسكري صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفى المادة الخامسة تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية.

وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون، رأت في تقريرها الذي أودعته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومى والشعب المصرى بكافة فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة، لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.
الجريدة الرسمية