رئيس التحرير
عصام كامل

اللائحة التنفيذية ثلاجة الحكومة لتعطيل تنفيذ القوانين.. بناء الكنائس والهجرة غير الشرعية «الأبرز».. الدستور خلا من تجريم التأخر في إقرارها.. ونائب: عدم صدور اللوائح يستوجب مساءلة الوزير أمام

 رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

اللائحة التنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية وتتضمن التفصيلات والجزئيات اللازمة لتنفيذ القوانين، وبدونها يظل التشريع حبرا على ورق لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.


الغريب في الأمر أن الدستور والقانون ليس بهما ما يجرم تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية، واكتفى المشرع بالنص في الدستور على آلية إصدار هذه اللوائح فقط.

أبرز القوانين
ونصت المادة 170 من الدستور على "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه".

هذا الوضع ترتب عليه جعل الحكومة تضع كثيرا من القوانين في "الثلاجة"، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس الذي أقره مجلس النواب في يناير الماضي عقب جدل ومناقشات واسعة، ونفس الأمر فيما يتعلق بقانون الهجرة غير الشرعية.

وحتى عندما تضمنت بعض القوانين مدد زمنية تلزم الحكومة بإقرار اللائحة التنفيذية خلالها، وجدناها تتجاوز هذه المدد، حدث هذا مع قانون الخدمة المدنية برغم أهميته للجهاز الإداري للدولة، وقانون الاستثمار الذي هللت الحكومة لإقراره وصورت الأمر على أنه فتح عظيم سيجعل من المستثمرين المحليين والأجانب طوابير انتظارا لبدء مشروعاتهم الجديدة، وحتى الآن لم تصدر اللائحة برغم نص القانون نفسه على إلزام رئيس الحكومة بإقرار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

محاسبة الوزير
ومن جانبه طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب بقيام البرلمان بمحاسبة الوزير الذي يتعمد تأخير إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال النائب: "على الحكومة فور صدور التشريعات من مجلس النواب أن تصدر لائحتها التنفيذية حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي حل كثير من المشكلات التي تنتظر تطبيق هذه التشريعات".
الجريدة الرسمية