رئيس التحرير
عصام كامل

أبو شقة يوضح شروط تفعيل حالة الطوارئ بعد إعلان السيسي

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض

قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي: إن الدستور المصري في المادة 154 حدد المقصود بإعلان حالة الطوارئ والإجراءات التي يجب أن يمر بها قانون الطوارئ، مؤكدًا أن الدستور اباح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء بالكامل.


وأوضح: أن تفعيل حالة الطوارئ يستوجب عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام منذ صدور قرار إعلانه من قبل رئيس الجمهورية، وفي حال عدم انعقاد البرلمان يدعي للانعقاد، لافتًا إلى أنه يجب أن يوافق البرلمان بأغلبية الأعضاء على القرار حتى يتم الموافقة على تنفيذ حالة الطوارئ بالبلاد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، تقديم عمرو أديب إلى أن الدستور وضع ضابطًا واضحًا في عدم إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بالبلاد لمدة تزيد عن 3 اشهر، لافتًا إلى أنه في حال تمديد الطوارئ يجب الرجوع للبرلمان من جديد بموافقة أغلبيته.

وتابع: أن الدستور المصري الحالي وضع ضوابط أكثر صرامة لتهذيب إجراءات حالة الطوارئ، لافتًا إلى أنه لا بد من مواجهة على أرض الواقع أشد صرامة لدحر الإرهاب.

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ تعطي رحابة أكثر للتعامل مع التنظيمات الإرهابية على أرض الواقع.
الجريدة الرسمية