حيثيات حكم حبس ٢١٢ متهما في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير
أودعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات الحكم الذي صدر بمعاقبة ٢١٢ متهمًا غيابيًا بالحبس ١٠ سنوات، وسنه واحدة لـ ١٥ متهم حضورى وذلك لاتهامهم بأعمال العنف والتخريب والقتل التي وقعت بأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير نتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة 6 أبريل ووفاته وأصابه العديد من المواطنين، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمه القتل العمدى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بأنه استقر بيقينها وارتاح بضميرها ووجدانها من واقع بحثها في أوراق الدعوى، أن المتهمين اتفقوا مع اخرين لم تكشف التحقيقات عنهم على القيام بأعمال عدائيه ضد المواطنين والمنشآت الهامه والمؤسسات الحيوية واحداث فوضي بالشارع المصرى وبث الخوف في نفوس المواطنين لمنعهم من النزول إلى الميادين العامه خاصه ميدان التحرير للاحتفال بعيد ثورة ٢٥ يناير لعام ٢٠١١، وتحقق ذلك من خلال انتشار دعوات على صفحات التواصل الاجتماعى والخاصه ببعض القوى الثوريه ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحركة ٦ أبريل.
وأضافت المحكمة انها اطمئنت إلى ثبوت التهم التي فعلها المتهمون يوم الواقعه ٢٥ /١/٢٠١٤ فقد تجمع عدد كبير من المتهمين جاوزا الألف وتوجهو إلى ميدان التحرير وبحوزة العض منهم زجاجات مولوتوف وعبوات تفجيرية وألعاب ناريه للاعتداء بها على الأهالي والمواطنين ومنع وصولهم لميدان التحرير للاحتفال، كما قاموا بالتجمهر والتظاهر بميدان الأوبرا ورددوا هتافات معاديه للنظام والدولة، وأطلقوا الألعاب الناريه، إلا أن الأهالي والمواطنين وأصحاب المحال قاموا بالتصدي لهم وحدثت اشتباكات عنيفه وأطلقوا االاعيرة الناريه نتج عنها وفاه وأصابه العديد من المواطنين، وعلى اثر ذلك قامت قوات الشرطة من التصدى لهم وملاحقتهم وتمكنوا من ضبط ٢٢٧ من المتهمين بينما فر باقي المتهمين هربًا، وضبط رجال الشرطة العديد من الأسلحة الناريه وبقايا الألعاب الناريه وأسلحه بيضاء وزجاجات مولوتوف وبمب ومواد جازولين وكحول ومفرقعات وهى مواد معجله للاشتعال، وكميه من الحصي وعوائق حديديه تستخدم في اتلاف السيارات
كما استندت المحكمة في حكمها الراهن إلى شهادة الشهود من ضباط قسم شرطة عابدين الذين أكدوا أن المتهمين المضبوطين بمعرفه قوات شرطة عابدين تم ضبطهم جميعًا متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر والاشتراك في تظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض الممتلكات للخطر واستعمال القوة والعنف مع القوات التي قامت بضبطهم
وأضافت المحكمة انها اطمأنت شهادة الضابط أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطنى والذي تكد أن تحرياته أسفرت عن كون المتهمين من العناصر المواليه لجماعة الإخوان المسلمين يؤازرهم عناصر من حركة أبريل، وصدرت اليهم تكليفات من قيادات الجماعة بالتجمهر وإحراز الأسلحة للاعتداء على الأشخاص وقوات الشرطة والمواطنين المؤيدين لثورة ٣٠ يونيو بقصد افتعال حاله من الفوضي ومنع الدولة من ممارسه سلطاتها وتم الاتفاق على ذلك قبل احياء ثورة ٢٥ يناير بعدة أيام
وانتقلت المحكمة في أسباب حكمها للحديث عن ما دفع به الدفاع ببراءة المتهمين استنادًا على استخدام رجال الشرطة للأسلحه وإطلاق الأعيرة الناريه ضد المتهمين، فرأت المحكمة من خلال مشاهدتها المقاطع المسجلة أن هناك من بين رجال الشرطة من كان يمسك بسلاح ناري الذي يحمله ويطلق أعيرة ناريه فكان ذلك ردًا على ما قام به المتهمون الحاملون للأسلحه الناريه ويطلقون منها الأعيرة صوبهم أي أن ذلك لدرء الخطر وحمايه أنفسهم والمجتمع من عمل المفسدين، ولولا تصدى قوات الشرطة لهم لحقق المتهمين مقاصدهم التي خرجوا من أجلها وهى نسر الفوضى بالبلاد، كما نوهت المحكمة إلى أن الشرطة كانت تطلق الأعيرة الناريه في الهواء لتفريق المتظاهرين وليس صوب أحد بعينه.
كما أكدت المحكمة انها اطمأنت إلى ادره الثبوت في الدعوى وأعرضت عن إنكار المتهمين للواقعه كما تلفتت عما اثاره الدفاع من أوجه دفوع ودفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة، اطمئنانًا منها إلى صدق ما قرر به الشهود من الضباط وأيد شهادتهم المضبوطات التي ضُبطت مع المتهمين فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بفحص الأسلحة وعبوات المولوتوف وزجاجات البنزين وما تم العثور عليه بمكان الواقعه بعد أن فر المتهمين هاربين وتركوها، وهنا لم تكترث للمحكمة بدفوع الدفاع الخاصه بأن المتهمين ليسو هم الجناه أو مرتكبي الواقعه فرأت المحكمة انها فقط أقوال مرسله وهى أن كانت تشير إلى بيان حاله المتهمين وظروفهم الا انها ليست دليلًا على عدم ارتكابهم ما نسب اليهم من جرم هو فقط سبيل للدفاع قصد به إفلات المتهمين من العقاب.
وأنهت المحكمة، أسباب حكمها مبررة براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمدى، بأن الأحكام القضائيه لابد أن تُبنى على اليقين والجزم وليس على الشك والريبه والتخمين ومن ثم فان المحكمة لم تساير النيابة العامه بشأن إسناد جنايه القتل العمد والشروع فيه للمتهمين، فالثابت من مطالعه الأوراق أن الدعوى بها مستندات تقارير الصفه التشريحيه الخاصه بالمجنى عليهم والتي أكدت أن وقائع الأعيرة الناريه كانت كثيفه وبكثرة ومن اتجاهات عدة فضلًا عن أعمال الكر والفر من جانب المتهمين والأهالي بالمنطقه وأصحاب المحال بعد وقوع الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الواقعه وأسفرت عن مقتل وإصابات العديد، وأيد ذلك القول الشهود من ضباط الشرطة، وبالنظر لكافة الاعتبارات السابق ذكرها فإنها جميعًا تدعو المحكمة إلى التشكيك في نسبه الاتهام للقتل العمد أو الشروع فيه نظرًا لعدم ثبوتها على متهم بعينه.