رئيس التحرير
عصام كامل

4 شروط لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة.. «تقرير»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعج محاكم الأسرة يوميًا بآلاف قضايا الطلاق ونفقة المتعة، التي تقيمها السيدات المتضررات من الطلاق.

ويقول إسلام صلاح، المحامى، إن نفقة المتعة ما هي إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق، وتعد صورة خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق فهي ليست تعويضًا بالمعنى المتداول للتعويض.


ويضيف "صلاح" أن نفقة المتعة يشترط لاستحقاقها أربعة شروط وهي:

-أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، والدخول هنا ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرًا من عناصر التقدير وعلى هذا فإذا تم العقد وتراخي الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من تاريخ العقد، كما يدخل في تقدير مبلغ المتعة مدة الزواج.

-أن يقع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه رجعيًا أو بائنًا وليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل إقامة الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعيًا إقامة دعوى فور وقوع الطلاق وتستحق المتعة ولو أعادها المطلق إلى عصمته.

-أن يكون الطلاق وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة واستخلاص توافر رضاء الزوجة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.

-ألا يكون الطلاق وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

وأضاف صلاح أن الحق في المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفية فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة لأن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا توافرت لها شروط استحقاقها، أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أي من ورثتهما لا يحق لهم تلافي انقطاع سير الخصومة بالحلول بالدعوى محل المتوفى لذات العلة، فلا يجوز للخلف العام لأيهم أن يحل محله في حالة وفاته.
الجريدة الرسمية