الفرق بين الاستشكال والمعارضة الاستئنافية بالمحاكم.. «تقرير»
أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن العديد من القانونيين يخلطون بين الاستشكال والمعارضة الاستئنافية، إلا أن هناك اختلافا بينهما فلكل منهما شروطه وأهدافه.
وعرّف المصدر الاستشكال باعتباره اعتراض على تنفيذ حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية، إما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير، كما أن الهدف من الاستشكال في تنفيذ الحكم هو وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم بالفعل فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره.
وأضاف، أنه عند الاستئناف على تنفيذ الأحكام تلعب الاستشكالات دورا هاما في عرقلة التنفيذ والحيلولة بين حصول المحكوم له على حقه فور صدور الحكم وذلك حين يقوم المحكوم ضده بالاستشكال.
وعن شروط قبول الاستشكال قال المصدر: أهم هذه الشروط أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق ولذلك يجب أن يكون المطلوب من الاستشكال مجرد إجراء وقتي أو تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها بحيث لا يكون بحث الاستشكال أو الحكم فيه يقتضي أو يؤدي إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه.
وبشأن المعارضة الاستئنافية، أكد المصدر أنها تكون في الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم في الجنح والمخالفات فقط، لافتا إلى أنها تقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وفقًا للتعديل الصادر بقانون رقم 73 لسنة 2007، وتكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، منوها إلى أنه يجوز للمتهم تقديم المعارضة أو المسئول عن الحقوق المدنية، وتكون في الشق الجنائي والمدني، على أن يقدمها خلال العشرة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي.
وأوضح المصدر أن المعارضة الاستئنافية يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم الغيابي، وإعادة طرح الخصومة أمام المحكمة.