رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ للنائب العام يطالب بطرح البرلمان للاستفتاء الشعبي.. خبراء: يعارض الدستور.. الرئيس وحده يملك الحل.. وصاحب المطلب خالف القانون وبلاغه بلا أثر

البرلمان - صورة أرشيفية
البرلمان - صورة أرشيفية

اندلعت موجة من الانتقادات التي طالت أداء البرلمان خلال الفترة الماضية، والذي اعتبره البعض مخيبًا للآمال وغير مرض لطموحات الشعب الذي جاء به، وكانت آخر أشكال الاعتراض بلاغا مقدما للنائب العالم يطالب بالاستفتاء على البرلمان.


الاستفتاء على البرلمان

وتقدم محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه بعرض مجلس النواب على الاستفتاء الشعبي، لتحديد استمراريته من عدمه بسبب ارتكابه مخالفات بالجملة في حق الشعب والإعلام، على حد قوله.

وحمل البلاغ رقم ٢٥٢٦ عرائض النائب العام، وطالب بالتحقيق في ميزانيات مجلس النواب، فضلا عن صمته على مخالفات أعضائه، وأخطائه في حق الإعلام.

حق الشعب

من جهته، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن هناك مبدأ يقول بإن من حق المانح أن يكون مانعا، والشعب هنا هو المانح، وفقًا للمادة 7 من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب وحده يصون وحدته ويمارسها على الوجه المبين بالقانون.

سلطة الرئيس

وأشار «عبد النبي»، خلال تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن الدستور ينص في المادة 157 على أنه للرئيس الحق في طرح الثقة في البرلمان للاستفتاء الشعبي، لافتًا إلى أن الشعب إذا تحرك وعبر عن رفضه لمجلس النواب، يجب على الرئيس الاستجابة لمطالب الشعب وطرح الاستفتاء على البرلمان.

أداء هابط

وفي سياق متصل، أكد المستشار طارق نجيدة، المحامي بالنقض والقيادي بالتيار الشعبي، أن هناك شبه إجماع من أغلبية المهتمين بالشأن العام على أن أداء البرلمان غير مناسب ولا يتواءم مع تطلعات الشعب المصري وأداءه هابط للغاية.

الالتزام بالدستور

وأضاف «نجيدة»، لـ«فيتو»: «علينا جميعًا أن نلتزم بالدستور؛ لأن إنقاذ مصر من كل المخاطر مرتبط بذلك»، موضحًا أنه لا يجوز حل البرلمان إلا بالطرق الدستورية المعروفة؛ وهي أن يحله رئيس الجمهورية أو تنتهي مدته، أون أن يتخذ البرلمان إجراءات مثل الاعتراض على تشكيل الحكومة وفقًا للمادة 146 من الدستور، ويكون الحل للبرلمان بقوة الدستور.

وتابع: «إنه لا يجوز للنائب العام أو أي سلطة قضائية اتخاذ القرار بحل البرلمان، وبالتالي مقدم البلاغ خالف الدستور والقانون والقواعد، ولذلك لا يكون للبلاغ أي أثر قانوني».
الجريدة الرسمية