رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. استكمال دعوى عدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة رسمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستكمل هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية لينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.


اختصمت الدعوى المسجلة برقم 12265 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر بصفتهم.

وذكرت الدعوى "إذا كان الشعب حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الفموي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا"، فيجب على المشرع التدخل لإنقاذ من يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني فقط، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت الدعوى أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مما يتطلب إصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
الجريدة الرسمية